مصنف عبد الرزاق 11974
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
11974 11906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11973
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه