MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11974

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

11974 11906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11973

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا