MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11968

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَاللهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا، وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: " أَمْرُهَا بِيَدِهَا "، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا