MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11963

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:

أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: " أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فِرَاقَهُ، فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا