مصنف عبد الرزاق 11936
باب نفقة المختلعة الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: "
لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنُ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه