مصنف عبد الرزاق 11931
باب نفقة المختلعة الحامل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلَيَّ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه