مصنف عبد الرزاق 11924
باب المفتدية بزيادة على صداقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه