مصنف عبد الرزاق 1192
باب المستحاضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ، قَالَ: فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحْوٌ، وَلَكِنْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ، إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، ثُمَّ إِذَا عَلِمَتْ هِيَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.