MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11902

باب يضارها حتى تختلع منه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ "، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ: " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِ " قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: " قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا