مصنف عبد الرزاق 11902
باب يضارها حتى تختلع منه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ "، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ: " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِ " قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: " قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه