مصنف عبد الرزاق 11898
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه