MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11889

باب ما يحل من الفداء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا