MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11886

باب ما يحل من الفداء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ: ﴿أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا