MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11877

باب الفداء بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا