MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11875

باب الفداء بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا