مصنف عبد الرزاق 11875
باب الفداء بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه