مصنف عبد الرزاق 11872
باب الفداء بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أُنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ، قَالَ: " لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه