MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11824

باب الفداء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: " لَيْسَ بِخُلْعٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا