مصنف عبد الرزاق 11822
باب الفداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا:
إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه