مصنف عبد الرزاق 11817
باب الفداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه