MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11809

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا صَدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا