MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11802

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ:

إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا نُفِسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا