مصنف عبد الرزاق 11798
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ
أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه