MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11798

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ

أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا