مصنف عبد الرزاق 11788
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه