MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11786

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ: " لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا