MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11771

باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا