مصنف عبد الرزاق 11748
باب الفيء الجماع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ جَهَالَةٍ "، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: " إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه