مصنف عبد الرزاق 11736
باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ فَأَخْبِرْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ "، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه