مصنف عبد الرزاق 11722
باب انقضاء الأربعة
11722 11654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
في الإيلاءإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 11719إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: " هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْر