MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11693

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: " هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا