مصنف عبد الرزاق 11693
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: " هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه