مصنف عبد الرزاق 1169
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ: تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.