دليل

مصنف عبد الرزاق 1169

باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ: تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.