MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11685

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 1168711687 11619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا