مصنف عبد الرزاق 11683
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه