مصنف عبد الرزاق 11681
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه