مصنف عبد الرزاق 11679
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه