مصنف عبد الرزاق 11662
باب تظاهر المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب تظاهر المرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه