MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11662

باب تظاهر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا