دليل

مصنف عبد الرزاق 1166

باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.