مصنف عبد الرزاق 1166
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.