مصنف عبد الرزاق 11659
باب المظاهر من الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه