مصنف عبد الرزاق 11650
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه