مصنف عبد الرزاق 1164
باب أجل الحيض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ: لَا، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قُرْئِهَا قَالَ: فَتُصَلِّي مَا رَأَتِ الطُّهْرَ، ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا فَمَنْزِلَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَلْتُصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.