دليل

مصنف عبد الرزاق 1164

باب أجل الحيض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ: لَا، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قُرْئِهَا قَالَ: فَتُصَلِّي مَا رَأَتِ الطُّهْرَ، ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا فَمَنْزِلَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَلْتُصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.