مصنف عبد الرزاق 11631
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ - لِأُخْرَى - فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه