MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11631

باب المظاهر من نسائه في قول واحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ - لِأُخْرَى - فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا