MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11619

باب الظهار قبل النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا