مصنف عبد الرزاق 11619
باب الظهار قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب الظهار قبل النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه