MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11616

باب الظهار قبل النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا