مصنف عبد الرزاق 11590
باب المواقعة للتكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا، قَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيْءٍ ؟ قَالَ: " مَا عَلِمْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه