MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11569

باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ، عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا