مصنف عبد الرزاق 11569
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ، عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.