مصنف عبد الرزاق 11560
باب الظهار بالطعام والشراب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.