مصنف عبد الرزاق 11551
باب التظاهر بذات محرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ: أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.