MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11551

باب التظاهر بذات محرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ: أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا