مصنف عبد الرزاق 11548
باب التظاهر بذات محرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.