مصنف عبد الرزاق 11532
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.