مصنف عبد الرزاق 11527
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.