مصنف عبد الرزاق 11525
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.