مصنف عبد الرزاق 11509
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ: " يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.