مصنف عبد الرزاق 11507
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.